السيد عميد الدين الأعرج

277

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

قوله رحمه الله : « ولو قال : أوصيت إليك ولم يقل لتتصرّف في مال الأطفال احتمل الاقتصار على مجرّد اللفظ والتصرّف » . أقول : أمّا الأوّل : فلأنّ ثبوت الولاية في مال الغير على خلاف الأصل فيقتصر على المتيقّن ، وهو حفظ المال دون التصرّف في ماله ، لعدم العلم بدخوله تحت الوصية . وأمّا الثاني : فلأنّ معنى الوصي هو القائم مقامه ، فكان له أن يفعل ما يفعله الموصى من التصرّف . قوله رحمه الله : « أمّا الوصي فليس له الإيصاء إلَّا أن يأذن له الموصى على رأي » . أقول : هذا قول المفيد ( 1 ) ، وقال الشيخ في النهاية : يجوز أن يوصي ( 2 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) . قوله رحمه الله : « فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولَّاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال » . أقول : ينشأ من أنّها ولاية على مال الغير فلا تثبت لغير الوصي الحاكم . ومن انّه محلّ الضرورة فكان مشروعا .

--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الوصية ب 15 ص 675 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا ج 3 ص 141 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الفصل الخامس ص 511 س 10 . ( 4 ) المهذّب : كتاب الوصايا ج 2 ص 117 .